231

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

سبب الخلاف:
أصل الخلاف في هذه المسألة هو اختلافهم في صلاتي العيد والجنازة ونحوهما هل تقضى أو لا تقضى؟
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه يتيمم ويصلي بما يلي:
أولًا: من السنة:
حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة ﵁ قال: «أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد ﵇» (^١).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ تيمم لرد السلام على المسلم، وذلك خوفًا من فواته بالمواراة عن بصره، فيكون هذا أصلًا إلى أن كل ما يفوت لا إلى بدل، يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء (^٢).
المناقشة:
نوقش من وجهين (^٣):

(^١) تقدم تخريجه (ص ٢٦).
(^٢) المبسوط (١/ ١١٩).
(^٣) الحاوي (٢/ ١١١٦)، المجموع (٢/ ١٩٥).

1 / 248