195

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ حين أمر عليًا ﵁ بالمسح على الجبائر لم يأمره بالتيمم (^١).
يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف (^٢).
ثانيًا: من المعقول:
١ - أن محل الطهارة واحد، فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف (^٣).
٢ - أن مسح الجبائر معتبر بالمسح على الخفين، وليس مع المسح على الخفين تيمم، فكذا المسح على الجبائر (^٤).
٣ - لأنه متوضئٌ فأشبه أن يباشر الأعضاء بالماء (^٥).

(^١) الحاوي (٢/ ١١٠٣).
(^٢) لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، قال عنه الإمام أحمد: «ليس بشيء متروك الحديث»، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وقال النووي: «واتفق الحفاظ على ضعفه». انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٤٦)، ط: المكتب الإسلامي ودار الخاني ١٤٠٨ هـ، التاريخ الكبير للبخاري (٦/ ٣٢٨)، ط: دار الفكر، المجموع (٢/ ٢٥٤)، شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي (٢/ ٧٥٣)، ط: مكتبة المنار ١٤٠٧ هـ، تلخيص الحبير (١/ ١٤٦، ١٤٧).
(^٣) الإشراف (١/ ١٧٤)، البيان (١/ ٣٣٢)، المغني (١/ ٣٥٧).
(^٤) الحاوي (٢/ ١١٠٣)، المغني (١/ ٣٥٧).
(^٥) الإشراف (١/ ١٧٤).

1 / 210