193

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وجه الدلالة من الحديثين:
دل الحديثان على جواز المسح على الجبيرة أو العصابة.
ثالثًا: من الآثار:
عن نافع (^١) عن ابن عمر قال: «إذا كان عليه عصاب مسحه، وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء» (^٢).
رابعًا: من المعقول:
١. أنه مسح على حائل، أبيح له المسح عليه، كالمسح على الخف، بل أولى؛ لأن صاحب الضرورة أحق بالتخفيف (^٣).
٢. أن الحاجة تدعوا إلى المسح على الجبائر؛ لأن في نزعها حرجًا وضررًا (^٤).

(^١) هو: نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الله المدني، كان من أهل أبرشهر (نيسابور)، أصابه عبد الله في بعض غزواته، كان ثقة كثير الحديث. قال البخاري: «أصح الأسانيد: مالك، عن نافع، عن ابن عمر»، توفي بالمدينة عام (١١٧ هـ)، وقيل غير ذلك.
انظر: الطبقات الكبرى (٥/ ٤١٣)، تهذيب الكمال للمزي (٢٩/ ٢٩٨ - ٣٠٥)، ط: مؤسسة الرسالة ١٤٠٠ هـ.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٢٦) رقم (١٤٤٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٦٢) رقم (٦٢٥)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٤) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٨) رقم (١٠١٩)، وصحح إسناده البيهقي فقال: «هو عن ابن عمر صحيح».
(^٣) الاختيار (١/ ٣٥)، الإشراف (١/ ١٧٣)، المهذب (١/ ١٣٩، ١٤٠)، كشاف القناع (١/ ٢٧٨).
(^٤) بدائع الصنائع (ص ١٥١)، المهذب (١/ ١٣٩).

1 / 208