180

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

أدلة القول الأول:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ - أن التيمم بدل عن الماء، ولا يجب الجمع بين البدل والمبدل، كالصوم والرقبة في الكفارة (^١).
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق يتضح بما يلي:
الأول: أنه يبطل بالماسح على الخفين، فإنه يجمع بين البدل والمبدل ومع هذا فإنه جائز (^٢).
الثاني: أنه يبطل بالمسح على الجبائر مع الغسل، فإنه جمع بين البدل والمبدل وهو جائز (^٣).
الثالث: أن الجمع بين البدل والمبدل في الكفارة لا يجب؛ لأنهما عن شيء واحد وهو الحنث في اليمين، بخلاف هذا فإن التيمم بدل عما لم يصبه الماء دون ما أصابه (^٤).
٢ - أن الأقل تابع للأكثر، فإن النبي ﷺ قال في الجريح في حديث جابر:

(^١) المبسوط (١/ ١٢٢)، الذخيرة (١/ ٣٤٣)، الحاوي (٢/ ١٠٨٥).
(^٢) التعليقة الكبرى (ص ٩٣٤)، المغني (١/ ٣٣٧).
(^٣) التعليقة الكبرى (ص ٩٣٤).
(^٤) الحاوي (٢/ ١٠٨٧)، المغني (١/ ٣٣٧).

1 / 195