97

Aḥkām al-ʿibādāt al-mutarattiba ʿalā ṭulūʿ al-fajr al-thānī

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

واجبًا (١) لأن النبي ﷺ قال: «الحج عرفة» (٢).
فإذا طلعت الشمس يوم النحر فات وقت الوقوف بالمزدلفة بإجماع أهل العلم (٣).
المسألة الخامسة: ابتداء وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر:
رمي جمرة العقبة يوم النحر واجب من واجبات الحج، يجبر بدم، في قول جمهور أهل العلم، وهي تحية مني؛ وهي آخر الجمرات مما يلي مني، وأولها مما يلي مكة شرفها الله تعالى (٤).
ولرمي هذه الجمرة وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء (٥).
فأما وقت الفضيلة: لرمي هذه الجمرة: فهو بعد طلوع

(١) انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ٤١٨) الاستذكار (١١/ ٢٤٦، ٢٤٧) البيان (٤/ ٣٢٥) المغني (٥/ ٢٨٢، ٢٨٣) منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٦، ٧٧).
(٢) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث.
(٣) انظر: الاستذكار (١١/ ٢٦١).
(٤) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٩٣) مناسك ابن جماعة (٧٧) البيان (٤/ ٣٣٠) (٨/ ١٦٨) المغني (٥/ ٢٩١) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٥) خالص الجمان (٢٢٥) مناسك الحج والعمرة لابن عثيمين (١٠٥، ١٠٧).
(٥) انظر أضواء البيان (٥/ ٢٨٠) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٤١١، ٤١٢) المغني (٥/ ٢٩٤).

1 / 101