73

Aḥkām al-ʿibādāt al-mutarattiba ʿalā ṭulūʿ al-fajr al-thānī

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

والشرب إلى طلوع الفجر، مما يدل على أن السحور يستحب أن يكون قبيل طلوع الفجر (١).
ولما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم» (٢) فهو دليل على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر (٣).
وثبت عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله ﷺ إلى الصلاة، فصلى، فقيل لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية (٤).
فهو دليل على استحباب تأخير السحور إلى قبيل الفجر (٥).

(١) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/ ٥١٧) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (٢/ ٣٥٣).
(٢) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٣) انظر: المغني (٤/ ٣٢٥).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٨) كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر (٥٧٦).
(٥) انظر: البيان (٣/ ٥٣٨).

1 / 77