103

Aḥkām al-ʿibādāt al-mutarattiba ʿalā ṭulūʿ al-fajr al-thānī

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

فدل هذان الحديثان على جواز رمي جمرة العقبة قبل فجر يوم النحر بليل (١).
٣ - حديث أسماء السابق في الصحيحين (٢)؛ ولفظه عند أبي داود؛ عن أسماء: «أنها رمت الجمرة، قال مولاها، إنا رمينا الجمرة بليل! قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ﷺ» (٣).
فهو دليل على جواز رمي جمرة العقبة بليل قبل طلوع الفجر يوم النحر (٤).

(١) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٧٧، ٢٧٨) الاستذكار (١١/ ٢٦٠، ٢٦٣، ٢٦٤) البيان (٤/ ٣٣١) المغني (٥/ ٢٩٥).
(٢) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٣) سنن أبي داود (٢٨٤) كتاب المناسك باب التعجيل من جمع (١٩٤٣) وصحح هذه الرواية الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٥٤٦) (١٩٤٣).
(٤) انظر: الاستذكار (١١/ ٢٦٤) فتح الباري (٣/ ٦١٧) بداية المجتهد (٢/ ٢٨٠ المغني (٥/ ٢٩٥).

1 / 107