100

Aḥkām al-ʿibādāt al-mutarattiba ʿalā ṭulūʿ al-fajr al-thānī

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

مع قوله ﷺ لأمته: «خذوا عني مناسككم» (١).
وهو ﷺ قد رمى في النهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر الثاني.
٢ - ما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قدمه في ضعفة أهله، وقال: «لا ترموا الجمار حتى تصبحوا» (٢).
فثبت الجواز بالإصباح، والصبح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر الثاني (٣). قال الإمام مالك ﵀: "لم يبلغنا أن رسول الله ﷺ أرخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر، ولا يجوز رميها قبل الفجر، فإن رماها قبل الفجر أعادها" (٤).
٣ - ما روى ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر" (٥).

(١) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩/ ١٢٣) (٣٥٠٣) وحسنه لغيره محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٣٢) كتاب الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار (٢/ ٢١٧) المجموع (٨/ ١٧٧).
(٤) ولعل مقصوده بذلك: من ليس له عذر، انظر: الاستذكار (١١/ ٢٦١) بداية المجتهد (٢/ ٢٧٩).
(٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/ ٢٠٧) وفيه (قبل الفجر)، وأحمد في مسند بني هاشم (٢٩٣٥) وهو حديث ضعيف الإسناد ثم هو مخالف لما صح من طرق عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ أمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. انظر: مسند الإمام أحمد وتعليق المحققين عليه (٥/ ١٠٠) وسيأتي بإذن الله تخريج هذه الطريق في أدلة القول الثالث (١٠٩).

1 / 104