221

Aḥkām al-jināʾiz 1

أحكام الجنائز ١

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

Genres

٧ - يبدأ فيحني الميت حنيًا رفيقًا لا يبلغ به الجلوس، فيرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويمرُّ بيده على بطنه فيعصره عصرًا رفيقًا، لأجل أن يُخرج منه ما كان مستعدًّا للخروج من النجاسات؛ لئلا يخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فيلوث الكفن ويفسد الغسل - ويكثر صب الماء حين العصر صبًّا كثيرًا؛ ليذهب بما يخرج من النجاسات فلا تظهر رائحته، والأولى أن يكون في المكان الذي يغسل فيه الميت بخور مما يتدخن به الناس من عود ونحوه؛ لئلا يتأذى برائحة الخارج - إلا الحامل فلا يعصر بطنها؛ لئلا يؤذي الجنين (١).
٨ - يلف الغاسل على يده اليسرى خرقةً أو قفازًا أو كيسًا فينجِّيه بها فيغسل فرجه فيصب الماء من تحت الإزار أو المنشفة التي قد وضعت على جميع عورة الميت، ويبالغ في تنظيف الفرجين حتى ينقي ما بهما من

(١) انظر: المغني لابن قدامة،٣/ ٣٧٢ - ٣٧٣،والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف، ٦/ ٦١ - ٦٢، والكافي لابن قدامة، ٢/ ١٧، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٢٩، والشرح الممتع،
٥/ ٣٤٨، وانظر آثارًا في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة، ٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦.

1 / 222