104

Al-ḥukm bi-ghayr mā anzala Allāh - Al-Muḥyānī - Ṭ 1437

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

Publisher

يُطلَب من المؤلف

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Genres

عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا﴾ [المدثر ٣١] " (الفتاوى ١/ ٥٠).
المسألة الثالثة
من قال بجواز الاستثناء في الإيمان؛ فقد فارق المرجئة
قال عبد الرحمن بن مهدي ﵀: " إذا ترك الاستثناء؛ فهو أصلُ الإرجاء " (" الشريعة " للآجري ﵀ ٢/ ٦٦٤).
وقال ابن تيمية ﵀: " وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ... وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة: فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم " (الفتاوى ٧/ ٤٣٨).
وقال ﵀: " فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم" (الفتاوى ٧/ ٤٢٩).
* أقول: والاستثناء كأن يقول (أنا مؤمن إن شاء الله)، فأما أهل السنة فيجيزونه في حالات؛ منها: أن يقصد البعد عن تزكية النفس، أو عدم الجزم بقبول العمل ..، لكنهم لا يجيزونه

1 / 107