1 / 1
1 / 2
1 / 3
1 / 4
1 / 5
1 / 6
1 / 7
(١) المرحلة: هي مسير الراكب خلال يوم وتقدر بـ (٤٠ - ٥٠) كم، وتختلف حسب وعورة الأرض، ونوع المركوب.
1 / 8
(١) وهذا هو الصواب في شأن هذا الميقات، وذلك حسب تقرير اللجنة المكلفة بدراسته. راجع الأصل. (٢) لمعرفة المواقع والمسافات يراجع معجم البلدان لياقوت الحموي، وكتب الفقه كل في مظانه، فهي تكاد تكون من المتفق عليها في أماكنها ومسافاتها، وانظر الخريطة التالية لمعرفة المواقع، وقد تم تحديدها بالاستعانة بخرائط رسمية.
1 / 9
(١) أخرجه البخاري (٣ - ٣٨٧) فتح، ومسلم رقم (١١٨١) وغيرهما.
1 / 10
(١) شرح العمدة ١/ ٣١٩.
1 / 11
(١) شرح العمدة ١/ ٣١٩. (٢) الفتح ٣/ ٣٩٠. (٣) الحاشية على الدر ٢/ ٤٧٦.
1 / 12
(١) لا يتنافى ماتقرر من عدم قدسية المواقيت مع ما صح أن الله أمر رسوله ﷺ بالصلاة بوادي العقيق وإخباره ﷺ بأنه مبارك، فإن هذه المباركة كانت لأجل الوادي في الأصل لا لأجل أنه ميقات فليتنبه، ولو كانت مقدسة كما زعم الدكتور صاحب (المسائل المشكلة) لما دعا رسول الله ﷺ على ميقات (الجحفة) .. حتى صارت بدعوته خرابًا يبابًا. فهل يدعو الرسول ﷺ على مكان مقدس، وقد فصلنا ذلك في الرد على صاحب المسائل المشكلة.
1 / 13
(١) سبق تخريجه (ص ٨). (٢) زعم الدكتور صاحب (المسائل المشكلة) أن نقلي لهذا الإجماع غير صحيح لأن ابن حزم قد خالف العلماء، فانتقض بذلك الإجماع. قلت: لم يخف علي مخالفة ابن حزم للإجماع وقد سجلتها في الكتاب الأصل، ورددت عليه، ولكن؛ هل خفي على الدكتور أن الإجماع قد سبق ابن حزم، وأنه لا يلتفت بعد ذلك إلى مخالفة مخالف .. كيف وقد أتى ابن حزم بما لا يقبله عقل ولا شرع ولا واقع ولا عرف، إذ أجاز لمن مر بين ميقاتين أن يحرم من أي مكان شاء، ولو كان من المسجد الحرام ... فإن كان يرى الدكتور: أن لقول ابن حزم هذا وجهًا -وقد خالف فيه الأمة كلها التي أجمعت قبله ونقض به الإجماع- فليخبرنا، وإن لم ير الدكتور أن له وجهًا .. فلماذا التشويش والتعمية، وقد نقل هذا الاتفاق أكثر من عالم، منهم الإمام ابن المنذر، والعلامة الشنقيطي كما سيأتي، فلماذا هذه الإثارة والبلبلة.
1 / 14
(١) شرح العمدة ١/ ٣٣٦. (٢) أضواء البيان: ٥/ ٣٣٢، وكذا قال علماء المذاهب كلهم: المذهب الحنفي؛ فتح القدير: ٢/ ٤٢٦، وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٤٧٦، المذهب المالكي؛ حاشية الدسوقي: ٢/ ٢٣، المذهب الشافعي، الأم: ١/ ١٣٩، والمجموع: ٧/ ١٩٨، المذهب الحنبلي؛ المغني: ٣/ ٣١٤، والفروع: ٣/ ٣٧٧ وراجع أيضًا: فتح الباري: ٣/ ٣٩٠، ونيل الأوطار: ٦/ ٢٤.
1 / 15
(١) اعترض بعضهم على اصطلاح «الميقات الإضافي» وهذا غريب جدًا، إذ ما يزال العلماء يصطلحون ... وقد اصطلحوا اصطلاحات في العقيدة والعبادات والمعاملات يتداولونها بينهم، وما دام معنى الاصطلاح مفهومًا ولا لبس فيه .. فلا مشاحة فيه، إذ المقصود المعنى لا المبنى، وإذا اتُّفق في التحرير فلا خلاف في التعبير. وهذا الاصطلاح مرادف لكلمة «المحاذاة» فأيهما أحب المرء أن يستعمل فليستعمل. ولكن لا يجوز له أن يخطئ غيره، لمجرد أن الاصطلاح لم يطرق سمعه من قبل. وفي كل مذهب من الاصطلاحات ما ليست في المذهب الآخر، فهل نخطئهم لمجرد الاصطلاح! ! ! . اللهم هداك.
1 / 16
1 / 17
1 / 18
(١) المقصود بالفتح: فتح أرضهما، وإلا لم يكونا وقت الفتح، بل هما مما عمّرهما المسلمون، كذا قال أهل السير.
1 / 19
(١) فتح الباري ٣/ ٣٩٠.
1 / 20