دَين، أكنتِ قاضِيَتَه؟ اقضوا الله (^١) فالله أحقُّ بالقضاء».
وقد تقدَّم (^٢) حديث بريدة، وفيه: إنَّ أمِّي لم تحجَّ قطُّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عنها».
وعن ابن عباس قال: إنَّ امرأةَ سِنان بن سلَمة الجُهَني سألتْ (^٣) رسولَ الله ﷺ أنَّ أمَّها (^٤) ماتت ولم تحجَّ، أفيجزئ أن أحجَّ عنها؟ (^٥) قال: «نعم لو كان على أمِّها دَين، فقضَتْه عنها، ألم يكن يُجزئ عنها؟». رواه النسائي (^٦).
وروى (^٧) أيضًا عن ابن عباس أنَّ امرأةً سألت النبي ﷺ عن أبيها (^٨) مات ولم يحجَّ. قال: «حُجِّي عن أبيك».
وروى (^٩) أيضًا عنه قال: قال رجل: يا نبيَّ الله، إنَّ أبي مات ولم يحجَّ، أفأحجُّ عنه؟ قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دَين، أكنتَ قاضيَه (^١٠)». قال: نعم. قال:
(^٦) برقم (٢٦٣٢) بهذا السياق، وزاد: «ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحجَّ عن أمِّها». وأخرجه الإمام أحمد (٢٥١٨) مطوَّلًا وفي أوله قصة. وإسناده صحيح. (قالمي)
(^٧) برقم (٢٦٣٣) بإسناد صحيح. (قالمي)
(^٨) في (ق، ن) هنا وفيما يأتي: «ابنها ... ابنك»، تصحيف.
(^٩) برقم (٢٦٣٨) بإسناد صحيح. وصححه ابن حبان (٣٩٩٢) من وجه آخر عن ابن عباس. (قالمي)
(^١٠) بعده في (ق): «وصيته».
2 / 364
مقدمة المصنف
المسألة الثانية: أن أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟
المسألة الخامسة: أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى؟ وهل تشكل إذا تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورته، أم كيف يكون حالها؟
المسألة الحادية عشرة: السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار، أم يختص بالمسلم والمنافق؟
المسألة الثانية عشرة: أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة، أو يكون لها ولغيرها؟
المسألة الثالثة عشرة: أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟
المسألة الرابعة عشرة: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟