465

Riyāḍ al-ṣāliḥīn

رياض الصالحين

Editor

ماهر ياسين الفحل

Publisher

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق وبيروت

٣١٦ - باب ندب من حلف عَلَى يَمينٍ فرأى غيرها خيرًا مِنْهَا أَنْ يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ ثُمَّ يُكَفِّر عن يمينه
١٧١٥ - عن عبد الرحمان بن سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». متفق عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٨/ ١٨٣ (٦٧٢٢)، ومسلم ٥/ ٨٦ (١٦٥٢) (١٩).
١٧١٦ - وعن أَبي هريرة ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ، فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٥/ ٨٥ (١٦٥٠) (١٣) و(١٤).
١٧١٧ - وعن أَبي موسى ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إنِّي وَاللهِ إنْ شاءَ اللهُ لاَ أحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». متفق عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٤/ ١٠٩ (٣١٣٣)، ومسلم ٥/ ٨٢ (١٦٤٩) (٧).
١٧١٨ - وعن أَبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتي فَرَضَ اللهُ
عَلَيْهِ» (١). متفق عَلَيْهِ. (٢)
قَوْلهُ: «يَلَجّ» بفتح اللام وتشديد الجيم أيْ: يَتَمَادَى فِيهَا، وَلاَ يُكَفِّرُ، وَقَولُهُ: «آثَمُ» هُوَ بالثاء المثلثة، أيْ: أَكْثَرُ إثْمًا.

(١) قال البيضاوي: «المراد أنَّ الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأصر عليه كان أدخل في الوزر وأفضى إلى الإثم من الحنث؛ لأنَّه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهي عن ذلك» نقله ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٦٣٣.
(٢) أخرجه: البخاري ٨/ ١٦٠ (٦٦٢٥)، ومسلم ٥/ ٨٨ (١٦٥٥) (٢٦).
٣١٧ - باب العفو عن لغو اليمين وأنَّه لا كفارة فِيهِ، وَهُوَ مَا يجري عَلَى اللسان بغير قصد اليمين كقوله عَلَى العادة: لا والله، وبلى والله، ونحو ذَلِكَ
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿لاَ يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

1 / 478