247

Riyāḍ al-ṣāliḥīn

رياض الصالحين

Editor

ماهر ياسين الفحل

Publisher

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق وبيروت

١٢٠ - باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعًا
قَدْ سَبَقَ في بَابِ فَضْل الجُوعِ وَخشُونَةِ العَيْشِ جُمَلٌ تَتَعَلَّقُ بهذا الباب.
٨٠١ - وعن معاذ بن أنسٍ ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ اللِّبَاس تَوَاضُعًا للهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤوسِ الخَلائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أيِّ حُلَلِ الإيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا». رواه الترمذي، (١) وقال: «حديث حسن».

(١) أخرجه: الترمذي (٢٤٨١) قال: «ومعنى حلل الإيمان: يعني ما يُعطى أهل الإيمان من حلل الجنة».
١٢١ - باب استحباب التوسط في اللباس وَلاَ يقتصر عَلَى مَا يزري بِهِ لغير حاجة وَلاَ مقصود شرعي
٨٠٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «إنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ». رواه الترمذي، (١) وقال: «حديث حسن».

(١) أخرجه: الترمذي (٢٨١٩).
١٢٢ - باب تحريم لباس الحرير عَلَى الرجال، وتحريم جلوسهم عَلَيْهِ واستنادهم إِلَيْهِ وجواز لبسه للنساء
٨٠٣ - عن عمر بن الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٤ (٥٨٣٤)، ومسلم ٦/ ١٣٩ (٢٠٦٩) (١١).
٨٠٤ - وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
وفي رواية للبخاري: «مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ في الآخِرَةِ».
قَوْله: «مَنْ لاَ خَلاقَ لَهُ» أيْ: لاَ نَصِيبَ لَهُ.

(١) أخرجه: البخاري ٢/ ٢٠ (٩٤٨) و٧/ ١٩٤ (٥٨٣٥)، ومسلم ٦/ ١٣٩ (٢٠٦٩) (١٠).
٨٠٥ - وعن أنس ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٣ (٥٨٣٢)، ومسلم ٦/ ١٤٢ (٢٠٧٣) (٢١).

1 / 253