741

Riyāḍ al-afhām fī sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

سوريا

قوي يرجع إلى أمر عادي، والله أعلم.
وقد استدلوا (١) بهذا الحديث على وجوب الأذان؛ من حيث إنه إذا أمر بالوصف، لزم أن يكون الأصل مأمورا به، وظاهر الأمر الوجوب، انتهى (٢).
قلت: وقد تقدم في حديث عائشة ﵂: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
تحرير هذه المسألة -أعني: قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، وبيان مراتبها السبع بما يغني عن الإعادة.
ح: الحكمة (٣) في إفراد الإقامة وتثنية الأذان: أن الأذان لإعلام الغعائبين، فيكرر؛ ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين، فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الأذان (٤)، وخفضه في الإقامة، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة؛ لأنه مقصود الإقامة (٥).
قلت: ولا نحتاج نحن إلى اعتذار عن الإقامة؛ إذ هي عندنا

(١) في (ق): "يستدل".
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكمام» لابن دقيق (١/ ١٧٧).
(٣) في (ق): "والحكمة".
(٤) في (ق): "بالأذان".
(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٤/ ٧٩).

2 / 22