203

Riyāḍ al-afhām fī sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

سوريا

Genres

وأيضا: فإنا نقول: قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] لفظ يصح معه الاستثناء، فيقال (١): امسح برأسك إلا بعضه، والاستثناء عبارة عن ما لولاه، لوجب اندراج المستثنى تحت الحكم، وكل بعض يصح استثناؤه، ولم يستثن، فيندرج، فيجب الجمع، وهو المطلوب.
وفي «الموطأ»، و«البخاري»، و«مسلم»: أن رسول الله ﷺ مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بيديه من مقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع (٢) إلى المكان الذي بدأ منه (٣)، وهذا صريح في أنه مسح جميع رأسه.
وفي «مسلم»: عن المغيرة بن شعبة: أن النبي ﷺ غسل ذراعيه، ومسح ناصيته، وعلى (٤) العمامة، وعلى خفيه (٥).
وفي «مسلم» - أيضا -: ومسح على مقدم رأسه، وعلى العمامة (٦)، وأصحاب الشافعي يستدلون بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستيعاب؛

(١) في (ق): "يقال.
(٢) حتى رجع ليس في (ق).
(٣) سيأتي تخريجه ي الحديث الثامن، من حديث عبد الله بن زيد ﵁.
(٤) في (ق): "وهو على.
(٥) رواه مسلم (٢٧٤)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة.
(٦) رواه مسلم (٢٧٤)، (١/ ٢٣١)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة، من حديث المغيرة. -أيضا- ﵁.

1 / 135