كل واحد منهما مفسدة تستقل بالمنع، والنهي عن الجمع حين تكون المفسدة ناشئة عن اجتماعهما، وهذا الحديث من باب النهي عن الجمع؛ أي: لا يجمع بين البول في الماء الراكد، والاغتسال منه، وقد جاءت فيه رواية تقتضي النهي على (١) الجمع، وهي رواية محمد بن عجلان، وهي: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه»، والله أعلم (٢).
* السادس: وفيه مسائل:
الأولى: الماء إما جارٍ، أو راكد، فالراكد إذا خلط بنجاسة، ولم تغيره، فإن كان مستبحرا جدا، لم تؤثر (٣)، وإن كان دون ذلك ففيه مذاهب:
أحدها: قال مالك: لا ينجس إلا بالتغيير، قليلًا كان أو كثيرا، ونقل ذلك عن بعض الصحابة، وهو مذهب الأوزاعي، وداود، وقول (٤) لأحمد بن حنبل، نصره بعض المتأخرين من أتباعه، ورجحه الروياني (٥)، من أتباع الشافعي.
(١) في (ق): "عن.
(٢) نقل المؤلف هذه الفائدة ع شيخه ابن دقيق في كتابه «شرح الإلمام» (١/ ١٧٤)، ولم يشر إلى ذلك ﵀.
(٣) في (ق) زيادة: فيه.
(٤) في (ق) زيادة: به.
(٥) في (ق): "الروتاتي، وهو خطأ.