1182

Riyāḍ al-afhām fī sharḥ ʿumdat al-aḥkām

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

سوريا

فكان يَلِجُ عليه، ويُلبسه نعليه إذا قام، فإذا جلسَ، أدخلهما (١) في ذراعه (٢)، وكان كثيرَ الولوج عليه، وكان يمشي أمامه، ومعه، ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، وقال له النبي ﷺ: "إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ (٣) الْحِجَابَ، وَأنْ تَسْمَعَ (٤) سِوَادِي، حَتَّى أَنْهَاكَ" (٥).
والسِّواد -بكسر السين-: السِّرار، يقال: ساودتُ الرجلَ سِوادًا ومُساوَدَة: إذا سَارَرْتَهُ.
قال أبو عبيد: ويجوز الضم بمنزلة جِوار وجُوار (٦).
قال ابن هبيرة: قوله: "وَأَنْ (٧) تَسْمَعَ سِوَادِي"؛ أي: سِراري؛ لتعلم (٨) أن في البيت رجلًا؛ لأنه قد يرفع الحجاب، وثمَّ نسوةٌ ليس معهنَّ رجل، واللَّه أعلم.

(١) في "ت": "أدخلها".
(٢) في "ت": "ذراعيه".
(٣) في "خ" و"ق": "يُرفع"، والمثبت من "ت".
(٤) في "ت": "يُسْمَعَ".
(٥) رواه مسلم (٢١٦٩)، كتاب: السلام، باب: جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات.
(٦) انظر: "غريب الحديث" لابن الأثير (١/ ٣٩).
(٧) "وأن" ليس في "ت".
(٨) في "ت": "ليعلم".

2 / 473