96

Manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القصب

Genres

لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئًا (١).
ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها» (٢).
وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لحديث ابن عباس ﵄، أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا: قال: «انطلق فحج مع امرأتك» (٣).
فلا يجب على المرأة أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو
ذي محرم (٤)، لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع معصيتها، وعظيم الإثم عليها (٥).
والأحاديث في تحريم سفر المرأة بدون محرم كثيرة، منها الأحاديث

(١) انظر: مفهوم الاستطاعة في أضواء البيان، ٥/ ٧٥ - ٩٨، والمغني لابن قدامة، ٥/ ٧ - ١٤، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، ١/ ١٢٤ - ١٣٠، والفتاوى الإسلامية، ٢/ ١٨٧.
(٢) المغني لابن قدامه، ٢/ ١٠.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر هل يؤذن له، برقم ٣٠٠٦، ومسلم، واللفظ له، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، برقم ١٣٤١.
(٤) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية ١/ ١٧٢.
(٥) المرجع السابق ١/ ١٨٢.

1 / 98