91

Manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القصب

Genres

قال الإمام ابن المنذر ﵀: «وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجةً واحدة، حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرًا فيجب عليه الوفاء به» (١).
وقال المرداوي ﵀: «وجوب الحج في العمر مرة واحدة إجماع، والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف» (٢).
وإذا دخل المسلم بالإحرام في حج التطوع، أو عمرة التطوع وجب عليه الإتمام، وكان ذلك فريضة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٣)، قال الإمام ابن عبد البر ﵀: «... الإتمام يجب في العمرة كما يجب في الحج لمن دخل في واحدٍ منهما بإجماع» (٤).

(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٦١.
(٢) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٨/ ٥ - ٦.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٤) التمهيد لابن عبد البر، ٢٠/ ١٧، وانظر: الإجماع لابن عبد البر، جمع فؤاد بن عبد اللَّه وعبد الوهاب بن ظافر، ص ١٤٤.

1 / 93