185

Manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القصب

Genres

وأما اللحية فيجب توفيرها ويحرم حلقها وتقصيرها، وأخذ شيء منها (١)؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشَّوارب» (٢).
وعن أبي هريرة ﵁ يرفعه: «جُزُّوا الشوارب وأرخوا اللِّحى، خالفوا المجوس» (٣).
ومن حديث ابن عمر يرفعه: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى» (٤).
وقد جاء الوعيد فيمن لم يأخذ من شاربه، ففي حديث زيد بن أرقم ﵁: «من لم يأخذ من شاربه فليس منَّا» (٥) (٦).

(١) جاء في صحيح البخاري، آخر الحديث رقم ٥٨٩٢ «وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه» وسمعت شيخنا يقول على هذا الحديث أثناء تقريره على صحيح البخاري: «وهذا من اجتهاده ﵁ الذي خالف فيه السنة والحجة فيما روى لا في ما رأى مما يخالف السنة».
(٢) أخرجه البخاري، في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، برقم ٥٨٩٢، ومسلم، في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٥٩.
(٣) أخرجه مسلم، في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٦٠.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري، في كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى، برقم ٥٨٩٣، ومسلم، في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٥٩، واللفظ للبخاري.
(٥) أخرجه الترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في قص الشارب، برقم ٢٧٦١.
(٦) وأما حلق الشارب فلم يرد عن النبي ﷺ، وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٥٨٨٨، يقول: «الظاهر أن حلق الشارب غير مشروع، فالنبي ﷺ قال: «... وقص الشارب» ولم يقل: واحلقوا».

1 / 191