182

Manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القصب

Genres

العزم على الحج والعمرة؛ فإنه يحرم من حيث أراد النسك (١).
١١ - تحديد بعض هذه المواقيت من معجزات نبوة النبي ﷺ - التي تدل على أن اللَّه تعالى أرسله للناس جميعًا؛ فإنه حددها قبل إسلام أهلها، إشعارًا منه بأنهم سيسلمون ويحجون، ويحرمون منها، وقد كان ذلك ولله
الحمد والمنة (٢).
١٢ - من جاء من أهل الشام ومصر عن طريق المدينة، فالصواب أنه يحرم من ذي الحليفة لدخوله في عموم قول النبي ﷺ: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»، قال الشنقيطي ﵀: أظهر قولي أهل العلم عندي: أن أهل الشام ومصر مثلًا إذا قدموا المدينة فميقاتهم من ذي الحليفة، وليس لهم أن يؤخروا إحرامهم إلى ميقاتهم الأصلي، الذي هو الجحفة، أو ما حاذاها؛ لظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه: «هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» (٣) (٤).
١٣ - من لم يحاذِ ميقاتًا من المواقيت الخمسة في طريقه: فإنه يُحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان، نحو ثمانين كيلًا، قال شيخنا ابن باز رحمه

(١) توضيح الأحكام للبسام، ٣/ ٢٨٢.
(٢) المرجع السابق، ٣/ ٢٨٢.
(٣) أضواء البيان للشنقيطي، ٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣.
(٤) اختلف العلماء فيما إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام: فالجمهور أنه ليس له أن يؤخر وأنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة. وذهب مالك إلى أن له أن يحرم من الجحفة. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٦/ ١٢١، والشرح الممتع، ٧/ ٥٣، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٦/ ١٠٠، والفروع لابن مفلح، ٥/ ٣٠١.

1 / 188