180

Manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القصب

Genres

غير النسك فلا مانع من دخوله غير محرم (١).
والصواب ما دل عليه مفهوم حديث ابن عباس ﵄، وفيه أن النبي ﷺ قال لما حدَّد المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» (٢). فمفهومه: أن من مرَّ على المواقيت ولم يرد حجًا ولا عمرة فلا إحرام عليه، ويدل على ذلك أيضًا أن النبي ﷺ لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرمًا، بل دخلها وعلى رأسه المغفر (٣)،
وعليه أيضًا عمامة سوداء بغير إحرام (٤). وقد ذكر العلامة الشنقيطي ﵀ أقوال أهل العلم في ذلك مع أدلة كل فريق ثم قال: «أظهر القولين عندي دليلًا: أن من أراد دخول مكة حرسها اللَّه لغرض غير الحج والعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، ولو أحرم كان خيرًا؛ لأن أدلة هذا القول أقوى وأظهر» (٥).
٩ - حكم الإحرام قبل الميقات، سواء كان ذلك من بلده، أو من دويرة أهله، أو من بيت المقدس: قال الإمام ابن قدامة ﵀: «لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرمًا تَثْبُتُ في حقه أحكام الإحرام» (٦).

(١) أضواء البيان، ٥/ ٣٣٣ - ٣٣٤.
(٢) البخاري، برقم ١٥٢٦، ومسلم، برقم ١١٨١، وتقدم تخريجه.
(٣) البخاري، برقم ١٨٤٦، ومسلم، برقم ٣٥٧، وتقدم تخريجه.
(٤) مسلم، برقم ٣٥٨، وتقدم تخريجه.
(٥) أضواء البيان، ٥/ ٣٣٧.
(٦) المغني لابن قدامة، ٥/ ٦٥.

1 / 186