أحدهما صاحبه ويتبع العامي أوثقهما في نفسه
وظاهره أنه يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بأن يسأل عن حاله ومختار بالأول
وأما العالم بالقبلة فلا يجوز له التقليد فيها بحال بل عليه الاجتهاد سواء كان الوقت واسعا أو ضيقا لقوله تعالى
(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)
يعني كتاب الله وسنة رسوله ولأن العالمين قد تساويا في السبب
Page 132