72Risāla fī uṣūl al-fiqhرسالة في أصول الفقهIbn Shihāb al-ʿAkbarī - 429 AHابن شهاب العكبري - 429 AHEditorد. موفق بن عبد الله بن عبد القادرPublisherالمكتبة المكية - مكة المكرمةEditionالأولى، 1413هـ-1992مGenresJurisprudenceJurisprudential Rulesوتقول الفقهاء الوكالة عقد جائز وبيع جائز ويريدون بذلك أنه ليس بلازم ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ولا يئول إلى اللزوم وفيه احتراز من البيع المشروط وفيه الخيار وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوموالخبر ما دخله الصدق والكذبPage 111CopyShareAsk AI