68Risāla fī uṣūl al-fiqhرسالة في أصول الفقهIbn Shihāb al-ʿAkbarī - 429 AHابن شهاب العكبري - 429 AHEditorد. موفق بن عبد الله بن عبد القادرPublisherالمكتبة المكية - مكة المكرمةEditionالأولى، 1413هـ-1992مGenresJurisprudenceJurisprudential Rulesالآخرفيجب على أظهرهما ولا يعدل عنه إلا بما هو أقوى منهوكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما لأن العموم يحتمل البعض إلا أن الكل أظهرفأما مثل قوله تعالى(فاقتلوا المشركين)Page 107CopyShareAsk AI