الامامة وَحرب أهل الرِّدَّة وَدفع الْمَرْء عَن نَفسه وَقطع الطَّرِيق
اتَّفقُوا على ان من بغى من اللُّصُوص فَطلب أَخذ الرّوح أَو الْحرم أَو المَال أَن قِتَاله وَاجِب
وَاخْتلفُوا أَيجوزُ قِتَالهمْ أم لَا إذا نصبوا اماما وَخَرجُوا بِتَأْوِيل
وَاتَّفَقُوا أَن الامامة فرض وانه لَا بُد من امام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الإجماع وَقد تقدمهم
وَاتَّفَقُوا انه لَا يجوز أَن يكون على الْمُسلمين فِي وَقت وَاحِد فِي جَمِيع الدُّنْيَا امامان لَا متفقان وَلَا مفترقان وَلَا فِي مكانين وَلَا فِي مَكَان وَاحِد (١)
_________
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩٨:
النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة كأهل الكلام والنظر:
فمذهب الكرامية وغيرِهم جوازُ ذلك، وأن عليا كان إماما ومعاويةَ كان إماما.
وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد.
وأما جواز العقد لهما ابتداءً، فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمة، وأما مع تفرقتها فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى، وإما أن تحاربها، والمسالمة خيرٌ مِن مُحاربةٍ يزيدُ ضررها على ضرر المسالمة، وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء.
1 / 124
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
الركاز
كتاب الصيام
باب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب الأقضية
بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
كتاب التفليس
كتاب الحجر
كتاب الغصب
اللقطة والضالة
الآبق
المزارعة والمساقاة
الاجارات
اللقيط
الصلح
كتاب الرهن
الاكراه
الوديعة
الوكالة
الحوالة
الكفالة
كتاب النكاح
الايلاء
الطلاق والخلع
الرجعة
العدد
الاستبراء
بقية من العدد
كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
اللعان
الظهار
اختلاف الزوجين في متاع البيت
كتاب البيوع
الشفعة
الشركة
القراض
القرض
العارية
احياء الموات
النفح
كتاب الفرائض
كتاب الوصايا والاوصياء
قسم الفيء والجهاد والسير
الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق