Rigal al-Haqani
رجال الخاقاني
Investigator
السيد محمد صادق بحر العلوم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1404 AH
Genres
ولا اشكال في كون ملاحظة أحوال الرواة والاطلاع عليها له كمال المدخلية في قوة الظن فاخبار من اتفقوا على وثاقته كزرارة مقدمة على غيرهم واخبار من اجتمعوا على تصحيح ما يصح عنهم أقوى من غيرهم وان كانوا ممن اتفقوا على وثاقته واخبار من وثقه الأئمة عليهم السلام كيونس والعمرى أقوى من غيرهم وهكذا وحينئذ (فأقول) بان علم الرجال علم منكر يجب التحرز عنه لان فيه تفتضح الناس وقد نهينا عن التجسس عن معائبهم وأمرنا بالغض والتستر عن قبائحهم (كما ترى) مما لا ينبغي سطره فإنه منقوض بمقام المرافعات المبنى على ذلك فإنه مسلم عند الجميع مع أنه لا يتم الا بذلك فإذا جاز هناك جاز هنا، لعدم الفرق من حيث التوقف لوضوح توقف معرفة الاحكام على هذا التجسس وهذا التفتيش لعدم حصول شرط القبول للرواية الذي هو العدالة بالمعنى الأعم أو الأخص بدونه (ودعوى) حرمته فيسقط ما توقف عليه لانحصاره بالمحرم (في محل المنع) لمنع حرمته على الاطلاق بحيث يشمل المقام وما دل على حرمته كالآية منصرف إلى غير المقام، ولو سلم عمومه فالأهمية في المقام وشبهه كالمرافعات مسوغة له، بل موجبة كغير المقام من نظائره كما لو توقف حفظ بيضة الاسلام على التترس ببعض المؤمنين أو توقف انقاذ الأجنبية على الاطلاع على عورتها أو توقف حفظ نفس محترمة على قطع الصلاة الواجبة أو غيرها من الواجبات إلى غير ذلك مما لا يحصى فهذه الشبهة باطلة ساقطة ومثلها غيرها من الشبه التي ذكروها أو يمكن استنادهم إليها (فمنها) ان الرجوع إلى علم الرجال وكتبه ليس الا تعويلا على النقوش وما هي فيها من القراطيس وغاية ما ثبت انما هو حجية ظواهر الألفاظ ومن الواضح البين ان النقوش ليست من الألفاظ في شئ فلتكن على الأصل والقاعدة من حرمة العمل بالظنون فكيف يجوز الركون إليها والاعتماد
Page 84