Rigal al-Haqani
رجال الخاقاني
Investigator
السيد محمد صادق بحر العلوم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1404 AH
للغرض الذي هو أحد المرجحات للقول بكفاية الواحد مع أن مانع التعذر الذي أسقط اعتبار العلم قائم في اعتبار الاثنين كما لا يخفى على أن الأقوى من الظنون لا ما يزله ولا ضابطة حتى يرجع إليه إذ كل ظن فوقه ظن إلى أن ينتهى إلى العلم فاما ان يتعين خصوص العلم وقد عرفت تعذره واما ان تقول بكفاية مطلق الظن ولو الحاصل من تزكية الواحد واما خصوص الحاصل من الاثنين فلا وجه له إذ ليس هو الأقوى بل الحاصل من الأكثر منه أقوى وهكذا فأي معين له دون غيره نعم قد يقال بتعيين ما يحصل به الاطمئنان وهذا ميزان وضابطة لكنه لا قائل به في باب التزكية كما ستعرف ثم جعله أصالة البراءة من امارات الظن كعمومات الكتاب مما لا وجه له أصلا إذ هو من الأمور التعبدية البحتة التي اعتبارها غير منوط بالظن ومما ذكرنا ظهر وجاهة القول بكفاية الواحد وضعف القول باعتبار التعدد والظاهر بل لا ينبغي التأمل فيه - انه يكفي في الجرح والتعديل رواية العدل ذلك من غيره معصوما كان أو غيره ولا يشترط انشاء العدل ذلك دون نقله كما هو المعروف بين الأصحاب بل المسلم على الظاهر بناء على المشهور من كفاية الواحد لكونه من الخبر لعدم الفرق بعد عموم الأدلة فما عن صاحب (المنتقى) من اشتراط انشاء العدل ذلك تفريعا على قبول تزكية الواحد في غاية الضعف والسقوط نعم هنا مسالة أخرى عامة البلوى بل هي المبتلى بها في الحقيقة ولكن لم أجد من تصدى لها وتعرض ممن تقدم وتأخر - فيما اعلم - وهى ان مسالة التزكية والخلاف فيها بقبول الواحد وعدمه بل لا بد من التعدد لكونها من باب الشهادة أو كفاية الواحد لكونها من الخبر كما يرى المشهور انما يتجه بالنسبة إلى التزكية السمعية وهى نادرة الوجود بل هي عديمة فان ما يوجد من التزكية
Page 39