365

Rijāl al-Khāqānī

رجال الخاقاني

Editor

السيد محمد صادق بحر العلوم

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

معينة لصلاحية اللفظ في حد ذاته للجميع فصرفه إلى بعضها بخصوصه دون غيره ترجيح بلا مرجح قد استقلت العقول بقبحه فكذا الفعل المتعدد الوجه إذ نسبة الفعل إلى كل من تلك الوجوه كنسبته إلى غيره فلا بد في صرفه إلى أحدها وتخصيصه به من صارف ومعين وحينئذ فلا ينعقد لنا والحال هذه موضوع الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بل لا بد من تعيين ما يكون موردا لهما من تلك الوجوه التي نسبة ذلك الفعل إليها على حد سواء هذا بحسب القاعدة وكونه بمنزلة اللفظ المشترك المحتاج في صرفه إلى خصوص بعض معانيه إلى قرينة معينة مضافا إلى قاعدة الحمل على الصحة المجمع عليها نصا وفتوى القاضية بلزوم مراعاتها مهما أمكن وانه " كذب سمعك وبصرك " كما في خبر محمد ابن الفضيل عن الصادق عليه السلام (1) وانه " ضع أمر أخيك

Page 367