305

Rijāl al-Khāqānī

رجال الخاقاني

Editor

السيد محمد صادق بحر العلوم

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

على اصطلاح المتأخرين إذ ليس الصحيح عندهم إلا ما كان الراوي له ثقة بل عدلا اماميا، وحينئذ (فدعوى) كون المفهوم من هذه العبارة توثيق هؤلاء الذين قيل في حقهم ذلك كما قيل (في محل المنع).

نعم يبعد كل البعد عدم وثاقة الراوي ومع ذلك اتفق جميع العصابة على تصحيح جميع ما رواه وعلى الاعتماد على أحاديثه وعلى رواياته مع ملاحظة ان كثيرا من الأعاظم الثقات لم يتحقق منهم الاتفاق على تصحيح حديثه ولا قيل في حقه هذا القول ولا ادعيت هذه الدعوى له فليس ذا إلا لكون هؤلاء فوق العدالة بمراتب ولو بالمعنى الأعم الشامل لمثل عبد الله بن بكير والحسن بن علي بن فضال وأمثالهما بل لهم المايز في رواياتهم كما في ابن أبي عمير من أنه لا يروي إلا عن ثقة كما عن عدة الشيخ ومثله البزنطي (1) وخصوصا بعد ملاحظة ما ادعاه الشيخ من الاجماع على اعتبار العدالة ولو بالمعنى الأعم فان ذلك لا يلائم الاتفاق المذكور مع فقد العدالة منهم بل ومع الجهل بثبوتها لهم ومما ذكرنا يظهر وجه الاعتماد على هذا الاجماع وانه قوة الظن بصدقه لنص العلماء على وثاقة مدعيه وجلالته وانه الخبير والبصير بالاخبار والرجال كالعلامة والشيخ والنجاشي واعتراف الباقين به متلقين بهذه الدعوى منه بالقبول هذا مع الاعتراف من غيره بها كالمحقق الداماد

Page 307