273

Rijāl al-Khāqānī

رجال الخاقاني

Editor

السيد محمد صادق بحر العلوم

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Genres

عن الكذب بحيث عرف من حالهم الصدق وان عرفوا بسوء العقيدة كالواقفية والفطحية وغيرهم إذ لا منافاة في قبح العقيدة لقبول الخبر بل على ذلك طريقة العقلاء ولذا ادعى الشيخ الاجماع على قبول اخبار جماعة هذه صفتهم (وقد حققناه ذلك في رسالة في الاخبار) والمتحصل هو هذا والله أعلم.

(قوله أعلى الله مقامه): سيما على القول بان العدالة حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق.

قد عرفت ان إرادة الأخير من المعدلين والموثقين لاخفاء في فساده كما اعترف به سابقا وصرح به واما الأول فالظاهر بل لعل المقطوع به إرادة الطريقية منه للملكة التي هي العدالة وليست العدالة هي نفس حسن الظاهر وان لم يكشف عن الملكة بل ومع فقدها لكنا نقول بان العادل لعدالته مقبول الخبر من دون تبين أصلا (نعم) الفاسق لابد في قبول خبره من التبين الظني الاطمئناني بحيث يطمئن به العقلاء ولا يرتابون في العمل به والتعويل عليه وان لم يحصل إلى حد القطع بل كان احتمال الكذب ضعيفا جدا لا يلتفت إليه وهذا هو الضابط فلابد من مراعاته والله أعلم

(قوله أعلى الله مقامه): إلا أن يقال الفاسق من حيث إنه فاسق لا يحصل الظن القوي منه.

لا يخفى ان هذا من الاحتمالات الواهية التي لا ينبغي التعرض لها ولكن المصنف أعلى الله مقامه - أراد التنبيه على كل ما يحتمل أو يقال

Page 275