Rijāl al-Khāqānī
رجال الخاقاني
Editor
السيد محمد صادق بحر العلوم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1404 AH
Genres
وبيان ذلك أنه بعد الغاء الخصوصية للمورد لظهور عدمها بملاحظة التعليل الذي هو خوف الوقوع في الندم بارتكاب ما ليس بمعلوم الذي لا فرق فيه بين المورد وغيره والموضوع في الآية وان لم يكن في نفسه عاما ومن ألفاظ العموم الا انه راجع إليه بطريق الحكمة إذ الحكم إذا علق على مطلق وماهية كان الموضوع لذلك الحكم تلك الماهية من حيث هي، وحينئذ فيجرى ذلك الحكم في جميع افرادها لحلول تلك الماهية في كل فرد لها فاللازم حينئذ اتباع هذا العموم ومقتضى هذا التعليل الذي هو اعتبار العلم في التبين عن خبر كل فاسق حتى في التزكية التي نحن فيها، فلا وجه لقولكم بالاكتفاء بالظن فيها حتى من الفاسق، وكون البناء في الفقه على الظن لا يقضى برفع اليد عن هذا العموم وهذا التعليل القاضي باعتبار العلم وكذا لا يرفع اليد عن الاجماع المدعى للشيخ وغيره على اعتبار العدالة في الراوي (ولو قلت) ان العدول وهم المشايخ - أخبرونا بالتثبت لشهادتهم بصحة تلك الأخبار:
(قلنا) ان ذلك لا يفيدنا العلم لاحتمال الخطأ والاشتباه فليس لنا التعويل على أخبارهم مع عدم حصول العلم به لاحتمال الوقوع في الندم الذي هو مقتضى التعليل وحينئذ فيبقى الاجماع المدعى على اعتبار العدالة خليا عن المعارض إذ المخبر به عادل بل عدول فيقبل من دون تبين هذ حاصل هذا الايراد ومقتضاه اعتبار العلم في التبين عن خبر الفاسق مطلقا ثم أجاب - أعلى الله مقامه - بما حاصله كفاية الظن في التبين وعموم الآية غى محل المنع كما عرفت سابقا وذكره مفصلا في الجواب فلاحظ وتأمل جدا والله أعلم.
Page 273