Rijāl al-Khāqānī
رجال الخاقاني
Editor
السيد محمد صادق بحر العلوم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1404 AH
Genres
مقتضى التعليل فيها الذي هو الوقوع في الندم وإذا لم يكن ثمة دليل فاللازم عدم الاكتفاء بتلك الظنون بل لا بد من العلم كما هو مقتضى الأصل الأولي القاضي بحرمة العمل بكل ظن حتى الظنون الرجالية أصلا وكلية ولكن لما خرج كثير منها بالاجماع وسد باب العلم ولزوم تعطيل الاحكام لو اقتصرنا على موارد العلم فالواجب الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن فيبقى ما عداه على حكم الأصل باقيا ومنه الظنون الحاصلة من مثل ابن عقدة وابن فضال ونحوهما هذا بملاحظة شأن نزول الآية والعلة المذكورة فيها وبملاحظة كون البناء في الفقه جاريا على الظنون والاكتفاء بها والاعتماد عليها وان العدول وهم المشايخ الذين أخبرونا بصحة تلك الأخبار التي رووها قد تثبتوا غاية التثبت كما تقتضي به شهادتهم يتجه العمل بتلك الظنون الحاصلة من تلك التوثيقات وإن لم يحصل بها العلم كما هو مقتضى التعليل ولا كان الموثق من العدول الذي لا اشكال ولا خلاف في اعتبار الظن من قوله بل لا إشكال في اعتبار قوله وان لم يفد ظنا إذ لا دليل على اشتراط العدالة والاجماع المدعى على اشتراطها منقول بخبر الواحد وهو غير حاصل لنا بحيث يكون حجة علينا بل هو محل شك بل مع ملاحظة حال القدماء ربما يحصل لنا الحكم بعدم اعتبارها في قبول الخبر لبنائهم على اعتبار مظنون الصدور والموثق به وان لم يكن راويه عدلا فبملاحظة هذا كله يقع لنا الشك والتأمل فيما ذكرتم من الاكتفاء بالظنون (إلا أن الإنصاف) رجحان الوجه الثاني فان بناء الفقه على الظنون وأمرها يستقيم بدونها فإنه لا يتم منها حكم من الاحكام الكلية بل والجزئية بدونها وبدون ضم الأصول إليها كما سينبه عليه فيما بعد والجواب عن الآية سيذكره فيما بعد.
Page 271