214

Rijāl al-Khāqānī

رجال الخاقاني

Editor

السيد محمد صادق بحر العلوم

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Genres

الاطمئنان فضلا عن القطع هذا حال الكتب الأربعة التي هي عمدة كتب الحديث لشهادة أربابها وغيرهم بصحتها والاعتماد عليها فما ظنك بغيرها فإذا كانت القطعية فيها غير ثابتة بل وأربابها لا يدعونها بل ويبرؤون من مدعيها ففي غيرها بالأولى واما ما ذكره في الفائدة الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي يقترن بها الخبر فأنت إذا لاحضتها وتأملتها بعين الانصاف تجدها غير دالة على مدعاه من قطعية اخبار الكتب الأربعة بمعنى جميعها فضلا عن غيرها إذ هي ما بين كون الراوي ثقة أو كون الرواية مأخوذة من كتاب معتمد أو موجودة في أصلين أو كون الراوي لها من أهل الاجماع على التصديق أو التصحيح أو غير ذلك من الأمور التي لا توجب أزيد من كون الخبر معتمدا عليه حجة في مقام العمل اما انه قطعي الصدور فمن أين؟ بل جملة منها لا تصل إلى هذا الحد ولا تفيده ككونه مجردا عن المعارض فان مجرد كون الخبر خاليا عن المعارض لا يوجب اعتباره ووجوب العمل به ما لم يكن جامعا لشرائط الحجية من وثاقة ونحوها مما يعتبر في الخبر ومثله ما ذكره من كون الخبر موافقا للاحتياط حيث لا يقوم عليه دليل من عقل كالشبهة المحصورة أو شرع حيث يكون هناك نص معتبر أعني جامعا للشرائط غير مبتلى بمعارض أرجح منه واما مجرد كونه موافقا للاحتياط فلا يوجب العمل به لو كانت الشبهة وجوبية باعترافه بل ادعى صريحا عدم الخلاف في اجراء أصل البراءة فيها كغيره وأما الشبهة التحريمية فالحق فيها أيضا إجراء أصل الإباحة كما (حررناه في محله (1)) والحاصل فهذه متعبة تحملها ومشقة ارتكبها لا حاصل له ولا ثمرة.

Page 216