Rigal al-Haqani
رجال الخاقاني
Investigator
السيد محمد صادق بحر العلوم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1404 AH
كسوق نحوه أو كون هذه الامرأة حائضا أو انقضت عدتها لامن قولها فإنه معتبر إلى غير ذلك من موارد الظن المخالف للأصل الموجود فيها فان العبرة بذلك الأصل المخالف لذلك الظن لا به إلا أن يقوم هناك دليل على اعتبار ذاك الظن كما ثبت في كثير من الموارد كأفعال الصلاة والقبلة دون الوقت على الأقرب والنسب في وجه للزوم تعطيل الحقوق لولا كفاية الظن فيه لتعسر العلم بل تعذره فهو شبه الاحكام الكلية مع فرض انسداد باب العلم فيها إلى غير ذلك مما قام عليه الدليل ومع فقده فلا وجه لاعتباره نعم ذلك مسلم في الموضوعات الكلية أعني الموضوعات التي أنيط بها الأحكام الشرعية الكلية كالكعب والمرفق والصعيد ونحو ذلك من موضوعات الكتاب والسنة عرفية كانت كالقبض والافتراق والتعريف حولا واليأس بالنسبة إلى مجهول المالك أو غيرها إذ لا إشكال في اعتبار الظن فيها سواء حصل ذلك الظن بواسطة أقوال أهل اللغبة وذلك إذا لم يكن للعرف فيه مدخل كلفظ الصعيد أم كان المرجع فيه إلى العرف كما في الموضوعات المتداولة بين أهل العرف كالقبض والافتراق ونحوها من الموضوعات العرفية التي هي متعلق للأحكام الكلية فان المرجع فيها إلى العرف بواسطة التبادر ومن هنا سميت الموضوعات المستنبطة لاستنباط معانيها بواسطة التبادر حيث تكون تلك الموضوعات متداولة بين أهل العرف أو من أقوال أهل اللغة حيث لا تكون بينهم متداولة كلفظ الصعيد وشبهه فهي كالاحكام الشرعية مستنبطة من أدلتها في مقابلة الموضوعات الصرفة وهى الموضوعات الشخصية الخارجية فان الظن فيها ليس بمعتبر على الأقرب نعم في الأمور العادية جرت عليه السيرة والطريقة ولعله لعدم استقامة أمورهم وعدم انتظامها لولاه اما فيما يعود إلى الأحكام الشرعية بحيث ترتب الآثار وتترك الأصول الموجودة
Page 12