325

* فصل فقهي مختصر في المناسك

وهي جمع منسك بفتح الميم والسين وبفتح الميم وكسر السين ، وهو المتعبد. والنسك : العبادة. واختص في العرف بمعالم الحج ومتعبداته. والحج : القصد (1)، وخصه الشرع بقصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة ، في وقت مخصوص ، وهو فرض على الأعيان ، وأحد قواعد الإسلام بإجماع ، مرة في العمر ، واختلف في العمرة ، فقيل : واجبة ، وقيل : سنة ، وعملها بعض عمل الحج ، وهو الإحرام ، وشرطه فيها أن يكون من الحل ؛ والطواف ؛ والسعي ؛ والحلاق أو التقصير ؛ والعمل فيها كالعمل في الحج سواء ، ولا تختص (2) بوقت ، إلا أن مالكا رحمه الله كره للحاج أن يعتمر في أيام منى ، وكره الاعتمار مرتين في السنة.

* [شروط الحج]

وأما الحج فشروط وجوبه : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاستطاعة واختلف قوله : هل هو على الفور أو على التراخي مالم يخش الفوت؟ وعليه يأتي الخلاف في اعتبار رضا الأبوين. (3) وقول ابن بشير : إن اعتبار رضا الأبوين لا يدل على التراخي ، وإنما هو من باب تزاحم الفروض خطأ ؛ إذ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (4) كما لا حق لهما في سائر الفروض.

Page 394