Rights of Orphans as Stated in Surah An-Nisa

Sulaiman Al Lahham d. Unknown
77

Rights of Orphans as Stated in Surah An-Nisa

حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وهذا ضعيف لمخالفته للآية الكريمة (١). ولو فك الحجر عنه بعد بلوغه ورشده، ثم عاد إلى السفه بعد ذلك حجر عليه أيضًا عند أكثر أهل العلم منهم مالك (٢)، والشافعي (٣) بدليل قوله ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ﴾. وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه مرة أخرى لأنه بالغ عاقل (٤). ١٩ - أن الحجر على اليتامى في أموالهم وفك الحجر عنهم موكول الأمر فيه إلى أوليائهم، لا يحتاج إلى حكم حاكم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ﴾ وقوله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ﴾ (٥). ٢٠ - وجوب المسارعة إلى رد المال إلى اليتامى إذا بلغوا ورشدوا دون مماطلة، ودون تكليفهم المطالبة بها. بل على الولي أن يوصلها إليهم لقوله: ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ﴾ أي: بادروا بردها إليهم بأنفسكم وتخلصوا منها. وعلى هذا فلو فرط الولي في دفع المال إليهم مع إمكانه أثم، ويضمن فيما لو تلف المال عنده في هذه المدة. ٢١ - تحريم أكل أموال اليتامى لقوله: ﴿وَلَا تَأكلوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا﴾ والنهي للتحريم، وإنما قيد النهي بهذين الأمرين وهما الإسراف والبدار مع أن أكل أموال اليتامى بغير حق لا يجوز مطلقًا، لأن هذين الأمرين هما اللذان يحملان غالبًا على أكلها، والقيد إذا كان أغلبيًّا لا مفهوم له (٦). لكن لا شك أن أكل مال اليتيم مع قصد أحد هذين الأمرين: الإسراف أو المبادرة أشد تحريمًا، وأشد منه قصدهما معًا والله المستعان. ٢٢ - الإشارة إلى أن بعض الأولياء والأوصياء على اليتامى قد يتعجل في أكل

(١) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي١/ ٣٠٩، ٣٢٢، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٧. (٢) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣٢٣، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٩ - ٤٠. (٣) انظر «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٥، «التفسير الكبير» ٩/ ١٥٤. (٤) انظر «بدائع الصنائع» ٧/ ١٦٩، ١٧١. (٥) انظر «المحرر الوجيز» ٤/ ٢٣ - ٣٤، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٨. (٦) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٤٠.

1 / 78