Ḥuqūq al-yatāmā ka-mā jāʾat fī Sūrat al-Nisāʾ
حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء
Publisher
دار العاصمة للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Publisher Location
الرياض - المملكة العربية السعودية
Genres
استطعتم» (١).
وقال ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه» (٢).
وقوله ﷺ: «إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة رجا سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته» (٣).
٣ - أنه ينبغي أن يتوجه بالاستفتاء إلى من هو أهل له، لأن الصحابة كانوا رضوان الله عليهم يرجعون في ذلك إلى رسول الله ﷺ فيجيبهم ﷺ بوحي الله إليه.
وقد قال ﷿: ﴿فَاسْأَلُوا أهل الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٤).
٤ - عناية الدين الإسلامي بالنساء، وبيان ما لهن وما عليهن وما يخصهن من أحكام لقوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾.
٥ - الدلالة على صدق رسالته ﷺ، وأن ما جاء به حقٌ من عند الله، لأن الصحابة ﵃ استفتوه في أمر النساء، فجاء بيان الحكم من عند الله، فنزل: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾.
٦ - أن القرآن الكريم نزل منجمًا حسب الوقائع والأحداث، لقوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ الآية.
٧ - يحسن أن يكون الجواب أشمل وأوفى من السؤال، لأنهم استفتوا عن أمر النساء، فقال الله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى
(١) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ٧٢٨٨ ومسلم في الحج١٣٣٧، والنسائي في مناسك الحج ٢٦١٩، والترمذي في العلم ٢٦٧٩، وابن ماجه في المقدمة ٢ - من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣١٨، وأحمد١/ ٢٠١ - من حديث علي بن الحسين عن أبيه. وأخرجه أيضًا الترمذي٢٣١٧، وابن ماجه في الفتن ٣٩٧٦ - من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁. وقال الترمذي «غريب» وقال عن حديث علي بن الحسين «هذا أصح عندنا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» وكذا صحح إسناده أحمد شاكر، وقال الألباني صحيح.
(٣) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ٧٢٨٩، ومسلم في الفضائل ٢٣٥٨، وأبو داود في السنة ٤٦١٠ - من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁.
(٤) سورة النحل، آية ٤٣، سورة الانبياء، آية: ٧.
1 / 111