============================================================
كتاب الاكاق باب كاة وقيل: هو ثم ولده.
وقيل: الصغير ثم رقيقه ثم زوجته ثم ابوه ثم امه.
وقيل: ولده الكبير بعد أبويه وقيل: لا تلزم المكاتب فطرة زوحته ورقيقه.
ويقرع بين المستوين منهم.
وقيل: يخير بينهما. (1) وقيل: يوزع الصاع.
ومن تبرع بنفقة مسلغم في رمضان أخرج عنه، نص عليه.
وعنه: لا يلزمه وإن استأجره بطعامه لم يلزمه، نص عليه.
وقيل: بلى وإن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد فوجهان.
وتخرج الحرة تحت عبد أو حر معسر في الأصح عن نفسها ، وترجع في وجه.
والسيد عن أمته تحت أحدهما في الأشهر- وقيل: وتحت حر موسر- وعبد عبده، وزوجته في الأقيس.
والكافر عن عبده وأم ولده المسلمين في وجه: وقيل: رواية.
ومن تسلم زوحته الأمة ليلا فقط ففطرقا على سيدها.
وقيل: وزوحها.
(1) مكذا وردت في المخطرطة بالثنية والأولى مراعاة للسياق أن يكون للجمع: "بينهم".
Page 422