============================================================
4154 كتاب الاكاة- باب ال كل وإن ادعاه المالك قبله بدون وصف فله.
وعنه: لواجده.
وإن أنكره المالك فلمن قبله إن اعترف به إلى أول مالك. فإن لم يعترف به، واعتبر اعترافه على الأقيس، أو خهل الأول؛ فهو لواحده.
وقيل: لبيت المال: فسإن كان مكاته موروثا فالركاز للورثة ، فإن أنكروا أنه لموروثهم فلمن قبله كما سبق. وإن أنكر واحد سقط حقه منه.
وإن وحده من استوجر لحفر أو هدم فلقطة.
وقيل: بل له.
وعنه: لرب الأرض.
فلو قال: أنا وحدته قبل، وقال المستأحر: بل أنا، أو تنازعا في دفنه ؛ فوجهان.
ومن وصفه آخذه، نص عليه، ويحلف: وإن تنازع في دفنه البائع والمشتري والمعير والمستعير قبل قول صاحب اليد.
وإن أخذه مدعيه وقد خمسه وأحذه منه غرم بدله، وإن أخذه الإمام قهرا فلا ، ويلزم الإمام.
قلت: بل بيت المال.
وما عليه علامة إسلام أو وكفر، أو لا علامة فيه، أو وحد في طريق مأتي (1)، أو قرية عامر ظاهرا: لقطة.
وكل لقطة فواجدها أحق بها.
وقيل: بل صاحب أرضها.
(1) طريق مأي: أي طريق مسلوك. انظر: اللسان: 14/14.
Page 415