413

============================================================

كتاب للزكاقباب زكاة المعدة، وعنه: يزكي قليل العدن وكثيره.

ولا تتكرر زكاة غير ناض وقيل: بلى إن قصد به تحارة.

وما أخرجه عبد زكاه سيده.

وإن أخرحه لنفسه وقلنا : يملك ؛ فقلت. يحتمل السقوط، ولزوم السيد أو العبد.

وكنع الذمي من معدن إسلامي (1)، ويملك ما أخذه قبل منعه بحانا.

وقيل: هو كاحياء الموت.

ولا يزكى ما أخرجه مكاتب: ويحرم بيع تراب معدن الآثمان بجنسه، ويزكيه البائع.

الصحيح من المذهب أنه لا يمنع منه. انظر: الإنصاف: 575/6، والإقناع: 427/1.

Page 413