============================================================
كتب الحنك منهما في قطن بين ألييه، ويشد فوقه خرقة كتبان (1)، والباقي مواضع جوده ومفاصله ومغابنه ومنافذ وجهه غير عينيه، ويطيب كله بصندل وكافور، ويثن طرف كل لفافة على شقه الأيمن وطرفها الآخر على شقه الأيسر، ويدرج فيها ويجعل ما عند رأسه اكثر، ويعيد الباقي على وجهه ورحليه، فإن خاف انتشارها عقدها وحلها في القبر، ولا يخرق الكفن.
ويجزى قميص غير مزرر ومثزر يشعر به (2) ولفافه.
وكفن المرأة إزاد وقميص وخار ولفافتان وما يشد فخذيها، وللصغيرة درع ولفافتان.
وتباح العمة، وقيل: تكره.
ويحرم دفن حلى وثياب غير كفنه.
فإن تشاح الورثة كفن بثلاثين درهما، والموسر بخمسين.
قلت:. وهما تقريب، والأولى العمل بالعرف فيهما.
وقيل: يجزئ كل ميت ثوب يستره كالصيا وقيل: ثلاثة.
وقيل: وللمرأة حمسة.
وقيل: هما مع عدم دين مستغرق. (2) ويكره الكفن بصوف وشعر، ويحرم بجلد.
البان، بضم التاء وتشديد الباء: سراويل صغيرة مقدار شير يستر العورة المغلظة فقط، يكون مع اللاحين. انظر: الصحاح: 2086/5، والمطلع: 117.
() يشعر به: أي يجعل مما يلي حسده، إذ إن الشعار: ما ولي الجسد من الثياب. انظر: المسترعب: 116/3، والمصباح المنير: 120.
(3) اي: دين يستغرق التركة كلها. وانظر: شرح المحرر: 1018.
Page 361