============================================================
345 كتاب الصلاة جباب صلاة الجمعة وقيل: إن صلى العيد وحضر الجمعة عددها المعتبر سقطت عن غيرهم، والا فلا: وإن قدم الجمعة سقط العيد في الأصح.
وأقل سنة الجمعة بعدها ركعتان واكثرها ست، وإن شاء صلى أربعا بسلام أو بسلامين، ولا سنة قبلها.
وقيل: بلى ركعتان.
فل: يجوز ترك الجماعة والجمعة لضرر مطر أو وحل أو برد أو مرض، أو خوفه ، أو طوله، أو كثرته، أو تمريض (1) لزم، أو خوف موته، أو ضرره، أو عدو، او ظالم، أو سبع، أو غريم يعجز عن وفائه، أو فوت رفقة سفر، أو غلبة نعاس يفوت الوقت أو الجماعة أو الجمعة، أو شهوة طعام يحضره، أو ضرر نفسه، أو حرمته، أو ماله، أو رجاء حصوله، أو عفو عن قود عليه، أو نظارة بستان (1) ، أو رعي غنم، أو لأنه حاقن (2) ، أو حاف، أو عار: وتختص الجماعة (ق/14-ب) بريح شديدة ليلا مع ظلمة وبرد.
ومن قدر وحده أن يقوم ومع الإمام يقعد خير: (1) في الحاشية: "التمريض: مداراة المريض ومعاناته". ولعل صواها "ومعاونته وانظر اللسان: 7/ 231، والمعحم الوسيط: 863/2.
(2) نظارة البستان: حراسة وحفظ البستان. انظر: اللسان: 218/5، والمصباح المنير: 234 (2) حساقن، يقال: حقن فلان بوله، فهر حاقن، إذا حبسه، والحاقن الذي له بول شديد. انظر: المطلع: 86، واللسان: 126/13
Page 345