Your recent searches will show up here
Ricaya Fi Fiqh
Najm al-Din Ahmad ibn Hamdan d. 695 / 1295============================================================
312 ذك كتاب الصلاة- باب أه قات النه وقيل: له أن يسلم من اثنتين مع إمامه (1) (2) وتعاد المغرب على الأصح وتشفع بركعة.
وإن أقيم فرض لم يحرم بنقل، وإن لحق الجماعة فإن كان فيه أتمه، وإن خاف فرقا فروايتان.
(1) يعي: أن للمسبوق إذا أدرك مع إمامه ركعتين من الرباعية المعادة، أن يسلم من الركعتين.
الظر: الانصاف: 287/4 (2) في الحاشية: لقوله: "وما فاتكم فأثموا2 ، ووحه القول الآخر، وهر لأبي الحسن الأمدي أنها نافلة، فجاز له السلام من اثنتتين فيها كساثر النوافل.
Page 312
Enter a page number between 1 - 1,395