============================================================
268 كتاب الصلاة باب سد العه5 وعنه: يشترط.
وعنه: يسن وقيل: لو ترك عليهما خيطا كفى.
والمرأة في درع (1) وخمار (2) وملحفة (2)، ويجزئ ستر ما يجب ستره.
ومن رآى عورته من جيبه بطلت صلاته.
ومن وحد ما يكفي عورته أو منكبيه سترها وصلى قائما.
وقيل: بل ها.
ويصلي جالسا ، وكذا إن كفاهما مع دبره، نص عليه.
فان كفى فرحيه سترهما، وإن كفى أحدهما فالأفضل ستر الدبر.
وقيل: القبل: وقيل: يخيره، (ق/7-ب).
فان وحد ثوبأ نحسا فقط صلى فيه، وأعاد، نص عليه.
وقيل: لا يعيد.
وعنه: لا يصلى فيه حتق يضيق الوقت.
وقيل: يصلي عريانا ولا يعيد.
ومن صلى في ثوب محرم كمذهب وحرير وغصب وما ثمنه حرام لم يصح.
(1) الدرع: قميص المرأة. انظر: الصحاح: 1206/3، والمطلع: 12.
(2) الخمار: ما تغطى به المرأة رأسها. الظر: للطلع: 22 ، واللسان: 257/4 ، والدر النقي: 302 () الملحفة، بكسر لليم: الملاءة الي تلتحف ها المراة. والملاءة: ثوب من قطعة واحدة ذو شقين متضامين يلبس فوق الثياب. انظر: المغرب: 421، والمصباح المنير: 11، ومعجم لغة الفقهاء: 457، 458
Page 268