266

============================================================

كتا الصلاة حباب ستر العهرق باب تر العورة (1) جب بساتر ولو بحشيش وورق دون ماء وطين: وعورة الرحل من سرته إلى ركبتيه.

وعنه: وهما.

وعنه: فرجاه فقط.

والأمة: (2) ما لا يظهر غالبا.

وعنه: كالرجل.

وقيل: ما عدا رأسها عورة.

ويسن ستر رأسها في الصلاة.

وقيل: لا.

وكل الحرة عورة حتى ذوائبها (2) إلا الوجه.

وعنه: والكفين.

وقيل: المميزة كأمة.

وأم الولد (4) وللمعتق بعضها كحرة.

) العورة: سرعة الانسان وكل ما يستحيا منه، والجمع غورات، سميت بذلك لقبح ظهورها، وغض الأبصار عنها، أخذا من العوار الذي هو العيب. ثم إنها تطلق على ما يجب سترها في الصلاة - وهر الراد هنا - وعلى ما يحرم النظر اليه في الجملة. انظر: الصحاح: 759/2، والطلع: 61، والمبدع: 359/1، ومعوتة أولي التهى: 5/2.

(2) الأمة: المرأة المملوكة خلاف الحرة. انظر: ترتيب القاموس: 175/1، والمعحم الوسيط: .28/1 () الذوائب: جمع ذؤابة وهي: الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة. افظر: المصباح المنير: 80.

(4) أم الولد: من ولدت ما فيه صورة، ولر حفية، من مالك - ولو بعضها أو مكاتبا ، ولر محرمة عليه - أو أبي مالكها إن لم يكن الابن وطعها. للنتهى: 147/2.

Page 266