============================================================
كتاب الطهارة - ياب النحاسة * ا التها باب النجاسة وإزالتها (1) الكلب والخرير نحسان تغسل نحاستهما وفروعها على الأرض والأحرنة (2) المبنية ونحوها مرة منقية على الأصح.
وعلى غير ذلك سبعا واحدة بتراب.
وعنه لمانيا.
وقيل: يجزئ عنه ماء أو أشنان (2) ونحوه.
وقيل: إن عدمه أو انضر للمغسول به.
وما نحس ببعض غسلاته النحسة غسل ما بقي(4 ) تقدم تعريف التجاسة، وهي حقيقية وحكمية، فالنجاسة الحقيقية (العينية): كل عين حامدة يابسة أو رطبة أو مائعة. وهى متحصرة في الحيوان وما تولد من فضلاته وميحه، ولا مكن أن تطهر بغسلها بحالها، والحكمية هي: النحاسة الطارية على عين طاهرة. وهى التى يمكن تطهيرها وهي المرادة بالإزالة هنا. انظر: المبدع: 230/1، ومعونة أولي النهى: 411/1، والاقسناع وشرحه: 181/1، وحاشية الروض المربع لابن القاسم: 337/1، ونيل المآرب للبسام: 94/1.
الأجرنة، مفرده حرين وخرن: الموضع الذي يداس فيه البر ونحوه، وتحفف فيه التمار. انظر: الطلع: 132، للصباح المنير: 38، والمعحم الوسيط: 119/1.
الأشنان، يضم الهمزة وكسرها، فارسي معرب، وهو بالعربية: الحرض: شحر من الفصيلة الرمرامية ، يستعمل هو او رماده في غسل الثياب والأيدي اتظر: المطلع: 35 ، المصباح المنير: 6، والمعحم الوسيط: 19/1.
(6) بعني: اذا غسل محل النحاسة، فأصاب ماء بعض الغسلات حلا طاهرا، فإنه يغسل بعدد ما بقى بعد تلك الفسلة، فما تحنس بالغسلة الرابعة مثلا غل ثلاث غسلات وهذا هر الصحيح من المنهب. انظر: المغى: 77/1، والشرح الكير والانصاف: 291/2، والمنتهى ومعونة اولي النهى: 414/1 ، والاقناع وشرحه: 185/1.
Page 240