232

============================================================

كتان الطهارةباي موجب الضا، صفته وقيل: كلها، كمن نواها.

ولا تحزئ نية الجنابة عن الجمعة في الأقيس، وفي عكسه وجهان إن سن غسلها، وفي غسله إذن وحهان إن صح غمل جنب للجمعة في الأصح، فإن أطلق لم يحصلا.

ولا يصح غسل حائض لجنابة قبل طهرها.

وعنه: بلى: اويسن للحنب غسل فرحه والوضوء لأكل أو شرب أو نوم أو وطء آخر.

ولا يلزم المرأة نقض شعرها لجنابة إن روته.

وقيل: بلى، كحيض ونفاس في الأصح. (1) فصل: للرحل دخول الحمام إن استتر وغض بصره.

وكذا الأنشى لحيض ونفاس ومرض، وخوفه بغسلها في البيت.

ويكره فيها القراءة والسلام دون ذكر الله عز وحل: ويكره دخول الماء وللمغتسل بلا مثزر.

وعنه: لا: ويحرم كشف عورته خلوة لغير حاحة.

وعنه: يكره.

ويباح لختان وتداو ومعرفة بلوغ الصحيح من المنهب أنه لا يجب نقض شعر رأس الرأة لغسل الجنابة إذا روت أصوله، ويجب نقض شعر رأمها لغسل حيض ونفاس. وعليه جماهير الأصحاب. انظر: مسائل ابن هاني: 1/ 24، وختصر الخرفي: 19 ، والارشاد: 34، والكاقي: 132/1، 134، والمغن: 298/1 - 301، والمحرر 21/1، والشرح والانصاف: 137/2، الإقناع: 71/1، وللنتهى وشرحه: 81/1.

Page 232