202

============================================================

202 كتا للطهارة باب الهضه وعنه: يجب في الجنابة (1) ثم يغسل يديه ومرفقيه ثلبا (2) ويجزيء مرة ومن قطع من دون مرفقيه غسل ما بقي.(4 وإن قطع منهما سقط في الأصح (5) (ق -3 ب).

( حزم ابو الخطاب باستحباب غسل داخل العيني مع أمن الضرر في الهداية: 14/1، والسامري فى المستوعب: 150/1. والصحيح من الذهب: أنه لا بستحب غسل داخلها، ولر مع أمن الضرر ، بل يكره وذلك لأنه لم ينقل عن النى. الظر: الغني: 107/1، والكافي: 27/1، والمحرر: 11/1، والشرح الكبير: 58/1، وشرح العمدة: 185/1، وشرح المحرر: 157/1، 158، والفررع وتصحيحه: 147/1، والانصاف: 155/1.

ويدل لوحوب غسل اليدين الى المرفقين الكتاب والسنة والاسماع ، وعلى غسلهما ثلاثا: وذلك لقوله تعالى: (00. وأيديكم إلى المرافق) (للمائدة: 2) ولما ورد في حديث عثمان أنه: غسل يديه الى المرفقين ثلاث مرارا .. ثم قال: رأيت رسول الله توضا نحو وضونى هذا. وحديث عيد الله بن زيد أنه رأى رسول الله توضأ .. ثم غسل يده اليمن ثلاثا ، والأحرى ثلاثا" رواه مسلم: 211/1. وانعقد الاحماع على وحوب غسلهما. انظر: مراتب الاجماع لابن حزم: ص 118، والمحمرع: 383/1، والإفصاح: 81/1، والمضي: 122/1، وشرح الزركشي: 188/1.

نض عليه في بعض الأحاديث الى وصفت وضوء الرسول ومنهاة حديث ابن عباس حرض1 - رواه البحارى: 48/1 ( قال المرداوى: "يجب غسله بلا نزاع" الانصاف: 164/1. انظر: السهداية: 14/1، وللستوعب: 151/1، والمغن: 123/1، والمقنع: 42/1، وشرح العمدة: 186/1، 147، والمبدع: 130/1.

() هذا القول الذى صححه هو القول الأول في المسألة ، وهو ظاهر ما قطع به ابو الخطاب في الهداية، واختاره القاضى فى كتاب الخلاف وعلى هذا القول: يستحب أن يمس رأس العضر بالماء والقول الثابي: أنه يجب غسل طرف المرفق نص عليه الإمام في رواية عبد الله وحزم به المصنف لي الإفادات وهو الصحيح من المنهب. وذلك لأن غسل المرفق واحب، واللمرفق اسم لجتمع عظم الذراع وعظم العضد، فإذا ذهب أحدهما وحب غسل الآخر. انظر إضافة

Page 202